2006-01-27 • فتوى رقم 1707
لى صديق تاجر كتب سوف أعطيه (30000) جنيه، ليطبع كتاباً معيناً ويبيعه، وسوف يعطي لي في كل كتاب يباع ربحاً قرشين، وأصفي معه آخر العام حسب ما تم بيعه، هل تجوز هذه المعاملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز تحديد ما يعطيك، بل اجعله نسبة من الربح فقط، وإلا كان فيه شبهة الربا وهي محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.