2007-06-30 • فتوى رقم 17763
هل لي أن أعاشر زوجتي من حيث أمرني ربي، ولكن أكون خلفها، أو تكون هي فوقي، أقصد وضعيتي بالنسبة لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع مما ذكرت، إذ يحل للزوج إتيان زوجته كيفما شاء، وكل المعاشرات بين الزوجين حلال، لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223]، إلا إتيان الزوجة في الدبر، أو إتيانها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام بحج أو عمرة، فإنه محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.