2006-01-28 • فتوى رقم 1784
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي سؤالٌ طالما حيرني:
كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون للخلاء لقضاء الحاجات، حيث لم يكن هناك حمامٌ بمعنى الحمام الذي نعرفه الآن، فما هو حكم الحمام عموماً كما نعرفه الآن؟ بمعنى ما هي حدود الحمام، وخصوصاً أن حمامات اليوم فيها التواليت والمغسلة والاستحمام وما شابه؟ وهل النهي عن الكلام وخلافه في الحمام فقط عند قضاء الحاجة، أم عند دخول غرفة الحمام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الحمامات في عصرنا الحاضر من البدع المستحسنة، ويكره الكلام فيها عند قضاء الحاجة، أما في غير ذلك فلا يكره، لأنها ليست لقضاء الحاجة فقط، بل هي متعددة الأغراض، والكلام مكروه عند قضاء الحاجة فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.