2007-07-01 • فتوى رقم 17848
ما حكم الشرع في مراقبة الآخر أو التجسس علبه، مثلاً تجسس المدبر على موظفيه دون علمهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتّجسّس بمعنى الاطلاع على أعمال الغير بغير علمه تعتريه أحكام ثلاثة: الحرمة والوجوب، والإباحة.
فالتّجسّس على المسلمين في الأصل حرام منهيّ عنه، لقوله تعالى: «ولا تجسّسوا» لأنّ فيه تتبّع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عمّا ستروه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر مَنْ آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانُ إلى قلبه لا تتبّعوا عوراتِ المسلمين. فإنّ من تتبّعَ عوراتِ المسلمين تتبّع اللّهُ عورتَه حتّى يفضحه ولو في جوف بيته» أخرجه الترمذي.
وقد يكون التّجسّس واجباً أو مباحا، فقد نقل عن ابن الماجشون أنّه قال: اللّصوص وقطّاع الطّريق أرى أن يطلبوا في مظانّهم ويعان عليهم حتّى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب، وطلبهم لا يكون إلاّ بالتّجسّس عليهم وتتبّع أخبارهم.
ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث الجواسيس لتعرف أخبار جيش الكفّار من عدد وعتاد وأين يقيمون وما إلى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.