2006-01-29 • فتوى رقم 1811
السلام عليكم: مارأي الشرع إذا ساعدت امرأةًً علي إسقاط جنينها بالحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الجنين قد بلغ أربعة اشهر فإسقاطه نوع من القتل، والمساعدة عليه من أشد الحرام، وإذا كان عمره أقل من ذلك فلا يجوز إسقاطه لغير مبرر قوي، والمساعدة عليه مثل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.