2007-07-13 • فتوى رقم 18166
هل يجوز نزع أو نتف شعر ما تحت الإبط وما حول العورة؟ وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يصح أن الصلاة لا تصح بدون نزعه؟
وكم الفترة التي يجب نزعه بعدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن السنة نتف الإبط وحلق العانة (وهو الشعر الذي ينمو فوق قضيب الرجل وفوق فرج المرأة) كلما ازداد الشعر وطال فيها، ويستحسن أن لا يزيد ذلك عن أربعين يوماً، وذلك لما فيه من النظافة المطلوبة شرعاً، فإذا صعب النتف جاز الحلق بدلا من النتف، ولا علاقة بين هذا الحكم وبين صحة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.