2007-07-13 • فتوى رقم 18193
سرقت وأنا طفلة، هل يجب أن أرد المال وأنا لا أعلم قيمته؟ علماً أن صاحب المال قد توفي، فهل يجب أن أرده أو أرده إلى أولده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تجتهدي في معرفة أو تقدير قيمة المسروق، وتعيديه إلى الورثة، وتعلميهم أن ذلك كان لأبيهم عندك ليُوزع بينهم كما توزع التركة، (ولك أن لا تفصحي عن السرقة).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.