2007-07-16 • فتوى رقم 18332
ما حكم شراء السلع بالأجل من تاجر يتعامل معه أخي بيعاً وشراءً بمال مغصوب؟ وما حكم ذلك إذا طلب ضمانة أخي ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغاصب لا يملك المال المغصوب ولا يملك التصرف به؛ لأنه ملكٌ لمالكه(المغصوب منه) وكل عقد يتصرف به الغاصب بالمال المغصوب باطل، ويجب فسخه ورد المال المغصوب إلى مالكه، وعلى الغاصب أن يسارع في رد المال إلى أصحابه، وأن يكثر من التوبة والندم والاستغفار، وفعل الصالحات قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما هي الحسنات والسيئات، وعليه فليس لك ولا لأخيك التعامل مع هذا الشخص بالمال المغصوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.