2005-11-22 • فتوى رقم 184
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل تشقير الحواجب حرام، وكذلك قصها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، وإذا كانت مشوهة فيجوز إزالة التشوه عنها دون زيادة، أما التشقير فلا أرى مانعاً منه إن شاء الله تعالى، لعدم النهي عنه، والأصل في الأشياء الإباحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.