2005-11-23 • فتوى رقم 185
أريدأن أزكي لذهب عندي فهل يشترط أن أعرف سعر غرام الذهب في يوم تسديد الزكاة أيكفي أن أزن الذهب وأعرف زكاته لمرة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الذهب الذي تقتنيه المرأة للتحلي به، وتكون كميته متناسبة مع ثروتها وسنها لا زكاة فيه عند أكثر الفقهاء، وأوجب البعض فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بححسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.