2006-02-01 • فتوى رقم 1870
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ:
أود أن استفسر إذا احتلم شخص فلم يجد إلا الماء الذي يكفي للوضوء فقط، فهل يتيمم بنية الغسل ويتوضأ بذالك الماء. وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تعذر عليه الحصول عى ماء كاف للغسل، فله أن يتوضأ ثم يتمم للغسل، أو يتيمم ثم يتوضأ، فإن توضأ أولا، فإن في وضوئه استهلاك الماء فيبقى تيممه صحيحا لعدم وجود الماء، وإن تيمم أولا لعدم وجود ماء كافي للغسل، لم يضره الوضوء بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.