2007-07-23 • فتوى رقم 18700
أنا السيدة صاحبة الفتوى رقم 18557، وأرجو إفادتي حتى لا أتحمل ذنب هل هناك ذنب في عدم معاملتي له كزوج في حقوقه الشرعية، علماً بأنني قد طلبت منه الطلاق عدة مرات، وسمحت له بأن يتزوج بأخرى إذا رغب، وعلماً بأنه يصلي الفرائض فقط، ولكنه لا يعترف بالسنة، ويستهزأ بالحج والحجاب، وليس تكاسلاً، ولكن هو ينظر للحجاب والحج على أنه تخلف؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان زوجك منكراً للحج أو مستهزئا بالحجاب، كما تقولين هو مرتد بعد إسلامه، والعياذ بالله تعالى، وقد حرم الاتصال بينكما فوراً، وعليك أن تعرضي عليه الإسلام من جديد بالشهادتين وتغيير ما أنكره من الإيمان، فإن عاد قبل انقضاء عدتك(ثلاث حيضات) فتبقين معه، وإن أبى ومضت العدة فسخ النكاح بينكما، وأسال الله تعالى أن يهدي قلبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.