2007-07-26 • فتوى رقم 18833
كان والدي يعمل في شركة المياه سابقاً، وقد وسوس له الشيطان وسرق بعض أدوات البناء كالخشب وغيرها، والآن تقاعد منذ عشر سنوات، فالرجاء توضيح الطريقة التي يمكن أن أعوض بها الأدوات المسروقة، هل أقيمها بالأموال وأتصدق بها على الفقراء؟ أم أقيمها بالأموال وأرجعها إلى الشركة؟
الرجاء موافاتي بالرد على العنوان التالي:
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن المسروق سلعة فالواجب رد السلعة أو ما يماثلها (الخشب وبعض مواد البناء) فإن تعذر رد السلعة أو ما يماثلها فإنك ترد قيمتها يوم الرد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.