2006-02-02 • فتوى رقم 1890
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو إفادتي بالتالي، نحن لدينا شركة مكونة من مكتب، ولدينا غرفة في المكتب فارغة، فأردنا تأجيرها، فتقدم لنا شخص نعرف أنه لا يصلي ولا يؤدي الفرائض الدينية، فهل يجوز تأجيره المكان لما عرفناه من قيمة الصلاة ومقاطعة تاركها؟ وهل علينا ذنب إن تم تأجيره المكان؟ ولقد حاولنا نصحه كثيرا في السابق لكن دون فائدة
لذا أرجو الإفادة جزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان تاركا للصلاة ومنكرا لفرضيتها فهو مرتد يستحسن إيقاف التعامل معه لا ببيع ولا بإيجار ولا غير ذلك من المعاملات.
وأما إن كان تاركا لها غير منكر لفرضيتها ومعترفا بتقصيره، فهو مسلم فاسق، ويجوز التعامل معه، ولكن الأفضل البحث عن مستأجر متمسك بدينه، لأن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، هدانا الله وإياكم إلى ما يرضي الله ورسوله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.