2007-07-30 • فتوى رقم 18944
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب من ليبيا، أعمل سائق رافعة في شركة عامة للدولة، وقد كلفني مدير الإدارة بعمل خاص بمدير الشركة بتركيب هنجر، وللعلم أيضا إن هذا الهنجر ملك للشركة، ويريد المدير تركيبه في أرض يقال إنه اشتراها، وقد كانت هذه الأرض خاصة بالشركة، فيها سكن للعمال وحلاطة خرسانة ومحطة للسيارت، وعندما تم جلب هدا الهنجر من الشركة إلى هذا الموقع قالوا لي: إنه سيتم تركيبه سكنا لعمال الشركة، ولكن الواقع غير ذلك، وعند قيامي بالعمل تعرضت إلى إصابه بالتيار الكهربائي جهد 11 كيلو فولت، نتج عن هذا الحادث حروق شديدة في القدمين واليدين، وبتر 7 أصابع من الرجلين، وقامت الشركة بعلاجي على حساب الشركة، والآن أعاني من صعوبة في المشي، وأتقاضى معاشاً من الضمان الاجتماعى (التقاعد)، وتم أيضاً إعطائي مبلغاً من المال للعلاج؛ حيت إني أحتاج إلى بعض العمليات الجراحية، وقد قمت برفع دعوى قضائية على الشركة للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بي، مع العلم بأن الشركة قد قامت بإعطائى جميع المستندات اللازمة لهذه الأمور، وبوصفها إصابة عمل.
الأسئلة:
1– هل قيامى بهذا العمل الخاص بالمدير علي إثم، وفيه تعاون على الباطل، مع العلم أني قمت به بتكليف، وعندي فيه شك بأنه خاص بالمدير؟
2– هل المعاش الذي أتقضاه من الضمان حلال أو حرام؟
3– هل التعويض المادي عن الأضرار حلال أم حرام؟
4- هل علاجي على حساب الشركة حلال، مع العلم أني لا أزال محتاج إلى العديد من العمليات الجراحية والتجميلية المكلفة؟
وما الذي علي فعله إرضاءاً لله، حيث إني في غاية الحيرة في أمري؟
أتمنى الرد علي بأسرع وقت.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1) فإذا كان في عملك مخالفة لنظام الشركة وقوانين الدولة فأنت آثم، وإن كان كله موافقا لقوانين الدولة ونظام الشركة فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى.
2) التعويض منوط أيضا بنصوص القانون ونظام الشركة، فإن قضي لك به وفق وثائق رسمية فهو حق لك، وإذا كان وفق وثائق مزورة فهو حرام.
3) وعلاجك أيضا منوط بنظام الشركة ونظام الدولة كما سبق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.