2007-08-02 • فتوى رقم 19015
أنا من مصر أستأجر شقة بنظام الإيجارات القديمة، إيجارها (7) جنيهات، زدتها إلى (30) وانتقلت من الشقة تحت ضغط أصحابها، ومضايقاتهم وتطاولاتهم على والدتي؛ لنترك لهم الشقة، انتقلت إلى أخرى بمبلغ(180) جنيه، ونحن متضررون من ذلك، ولسنا جيران سوء،
وقمنا خلال فترة الإقامة في الشقة ببعض التجديدات تكلفت (5000) جنيه، أقر الجميع أنه من حقنا أخذ ما صرفنا في التجديدات قبل أن نترك الشقة، فهل يجوز ذلك؟
وأكد البعض أنه من حقنا أخذ تعويض عن تركنا الشقة تحت ضغط أصحابها خاصة، وأننا نسكن الشقة من(30 ) عاماً، ووالدتي مسنة، ومتعلقة جداً بالمكان لأن فيه ذكرياتها، فهل يجوز لنا أخذ التعويض، وكم تتراوح قيمته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تعلم أن لكل من المؤجر والمستأجر الحق بإنهاء عقد الإيجار بنهاية المدة المتفق عليها بين الطرفين، فإن لم تكن مدةٌ محددة، فالعقد فاسد، ولكل من المستأجر والمؤجر فسخه في أي وقت لفساده، والذي يظهر من السؤال أن صاحب البيت لم يكن راضياً عن هذا الإيجار، وكان يرغب بفسخه، لاسيما وهو إيجار قديم فيه ظلم للمؤجر بدفع قيمة زهيدة للإيجار لا تتناسب مع قيمة الإيجار الحقيقية في الواقع، فإن كان الأمر كما ذكرتُ لك، فقد ظلمت المؤجر بالبقاء في بيته مع عدم رغبته في تجديد عقد الإيجار لك طيلة الفترة السابقة، وببقائك في منزله تكون غاصباً له، ويحرم عليك استمرارك في السكن بالمنزل استناداً إلى بعض القوانين الوضعية التي تقر ذلك لك، فعليك أن تسارع في طلب السماح من المؤجر عن المدة التي أقمت فيها في منزله بغير رضاه (إن كان الأمر كذلك)، أو تتصالح معه على مبلغ من المال تدفعه له حتى يرضى تبرئةً لذمتك، وكفارةً عن غصبك، ولا تطلب منه اي مال مقابل إخلائك للمأجور، وأسأل الله تعالى أن يلهمك أداء الحقوق لأصحابها قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، إنه سميع مجيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.