2006-02-02 • فتوى رقم 1928
ما حكم تخزين المحصول في حالة وفرته وبيعه بعد فترة لاقتناء ربح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يضر ذلك عامة الناس فلا بأس به، لأن للإنسان أن لا يزرع، فله أن لا يبيع زرعه، وإذا كان فيه تضييق على الناس فلا يجوز، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم الاحتكار وهو احتباس الشيء انتظاراً لغلائه إذا نتج عنه ضرر بالناس.
فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
"لا يحتكر إلا خاطئ"، والخاطئ هو المذنب العاصي.
وروى أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
"من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ".
وقد روى هذا الحديث الحاكم بما نصه: "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله".
وروى ابن ماجه عن عمر أنه قال سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول:
"من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس".
إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة.
وهذه الأحاديث تدل بمجموعها بطريق العبارة أو بطريق دلالة النص، على تحريم اختزان أقوات الناس وسائر ما يحتاجون إليه في معايشهم، من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره .
والظاهر أن العلة هي الإضرار بالناس وهي متحققة في كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلا به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.