2006-02-03 • فتوى رقم 1979
أنا امراةٌ وحيدةٌ وليس لي أولادٌ ولاأقارب، وعندي مالٌ ولله الحمد وعقاراتٌ، وأنا كافلة يتيمٍ، أسأل عن وصيتي في الثلث، في أي مجالٍ أضعها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز لك أن تضعي وصيتك في أي عملٍ من أعمال الخير، كبناء المساجد أو المدارس الشرعية أو الوصية بها لفقيرٍ أو مسكينٍ وما شابه، وتجوز الوصية بها لليتيم الذي تكفيلينه، كي تسلم له حينما يكبر، أو تصرف عليه في صغره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.