2006-02-03 • فتوى رقم 1995
أخي الشيخ
اقترضت من البنك الذي أعمل فيه قرض الموظفين (أو القرض الحسن) وهو بدون أرباح..
الغرض من أخذي القرض لكي أسدد قرضي مرابحة وتورقا، اقترضهما أخي لصالحي (القرضين باسمه) من بنك إسلامي آخر.
المشكلة أنني عندما طلبت قرض الموظفين من بنكي،اشترطوا أي ورقة تثبت سبب القرض وهي الديون التي على أخي، المشكلة أنني لا يمكنني أن أثبت قروض أخي لأنها باسمه، والقرض الذي سأستلمه من البنك باسمي والبنك يريد فقط إفادة موظفيه من قرض الموظفين وليس لشخص آخر، فلا يوجد رابط.
وعندها فكرت أن أغير سبب القرض لديهم من سداد ديون إلى شراء أثاث، فطلبوا مني تسعيرة الأثاث(كوتيشن) كإثبات، وقدمتها لهم ووافقوا على إعطائي القرض.
وهناك حالة أخرى، قدمت لمرابحة شراء أثاث، والغرض الرئيسي من أخذي المرابحة هو لسداد ديون، واستخدمت تسعيرة من أحد المحلات، ووافقوا على طلبي وسلموا المبلغ للتاجر، ولكني استلمت بعد ذلك المبلغ من صاحب المتجر.
ما حكم هذا التصرف إذا لم يكن هناك بديل له؟ هل هو تحايل أم ماذا؟ علما أنني في النهاية هذان قرضان ومازلت أدفعهما، وليس فيهما ربا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
التزوير والكذب حرام شرعا مهما كانت مبرراتهما، وأنت وقعت في ذلك، فعليك تصحيح معاملتك ورد القرض إلى المقرض في أقرب وقت تستطيع فيه ذلك، مع الاستغفار والتوبة النصوح، وعدم ا لعود لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.