2006-02-03 • فتوى رقم 2001
السلام عليكم استاذي الكريم
1- رجل طلق زوجته (طلقة واحدة) واثناء العدة توفي الزوج. ماذا على المراة ان تعتد؟ ومتى تبدأ عدتها بهذه الحالة.
2- رجل طلق زوجته طلقة واحدة وانتهت العدة ولم يراجعها(بائنة بينونة صغرى) وبعد انتهاء العدة توفي هذا الرجل. فهل على الزوجة أو المرأة عدة؟
ولكم الشكر الجزيل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فإذا مات الزوج والزوجة في عدة الطلاق الرجعي منه تحولت العدة حكما إلى عدة وفاة، والعدة في هذه الحال تبدأ من تاريخ الوفاة.
2- ما دامت العدة قد انتهت قبل وفاة الزوج فلا عدة على المرأة، لأنه بانتهاء عدتها تصبح أجنبية عن الرجل المطلق(الزوج).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.