2007-08-20 • فتوى رقم 20293
رهن البيوت ما حكمه؟
1- رجل مضطر لبيت ولا يملك ثمنه، ألا يجوز له أن يعطي رجلاً مبلغاً من المال، مقابل أن يسمح له باستخدام البيت، وإلى مدة محدودة رهنا.
أو بالعكس رجل عنده بيت، ومضطر لمبلغ من المال ألا يجوز له أن يرهن بيته مقابل مبلغ من المال، ويسمح للطرف الثاني أن يستخدم البيت .
2-هل يجوز للراهن أن يأخذ أجرة مع الرهن.
3- هل لابد من تحديد مدة هذا العقد، وهل يجوز للراهن أن يستخدم هذا المال؟
4- بعض المفتين عندنا عدوا هذا من الربا المحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بدار الرهن؛ لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، إلا أن المرتهن إذا دفع للراهن أجرة تساوي أجرة المثل لا أقل منها، ولم يكن ذلك مشروطا في عقد الرهن، فلا مانع منه، ولا يجوز بأجرة رمزية أقل من أجر المثل، ولا أن يشرط ذلك في عقد الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.