2007-08-20 • فتوى رقم 20294
رجل عنده بيت مرهون لشخص مقابل مبلغ من المال؛ هل يجوز لصاحب البيت أن يبيع هذا البيت المرهون بالتقسيط لشخص ثالث بإذن المرتهن الذي يسكن البيت؟
وإذا كان ساكن البيت يدفع أجرة، فلمن تصير هذه الأجرة قبل أن يسدد المشتري ثمن البيت كاملاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن رهن شخص دارا عند آخر على قرض محدد ثم أجر الراهن الدار المرهونة للمرتهم بأجر المثل بدون أن يكون هذا شرطا في الرهن، ثم اراد الراهن بيع الدار المرهونة بإذن المرتهن فلا مانع من ذلك، ويستحق مشتري الدار الأجرة من المرتهن المستأجر لها بعد شرائها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.