2007-08-20 • فتوى رقم 20342
سرقت أدوات كهربية من رجل واستخدمتها في البيت، وأتى هذا الرجل لأبي، وأخذ منه سلك كهرباء أغلى من سعر الأدوات التي سرقتها (دون مقابل)، فهل يجب علي رد الأدوات أو ثمنها، أو أن السلك مقابل الأدوات؟ وأنا نسيت كم ثمنها، فإن كان يجب ردها إليه، كم يجب رد ثمنها لأني نسيت ثمنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان هذا الشخص قد أخذ السلك مقابل الأدوات ورضي بذلك، وكان السلك يساوي أو يزيد عن سعر الأدوات، فليس عليك إلا أن تكثر من الندم والتوبة والاستغفار عما فعلته من السرقة، وأن تعطي والدك ثمن ما أخذه منه هذا الشخص، إلا أن يسامحك، وإن كان السلك أقل في قيمته من الأدوات التي سرقتها، فعليك أن ترد الفارق إلى المسروق منه، إلا أن يسامحك، مع العلم أنه عليك أن تتذكر قيمة الأدوات التي سرقتها جهد استطاعتك، وفي كل الأحوال عليك أن تتوب توبة نصوح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.