2007-08-31 • فتوى رقم 20799
علي صيام كفارة يمين، ما حكم صيامهما بعد رمضان مع الستة أيام البيض على أن يكونوا منها؟ ما الحكم أم صيامهما كلٍ على حدى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز ذلك بنية كفارة اليمين فقط، ولك ثوابه وثواب صوم شوال معاً من غير نية الاثنين إن شاء الله تعالى.
ولو صمتها بنية النفل لم تقبل عن الكفارة.
مع العلم أن الأيّام البيض هي الثّالث عشر والرّابع عشر والخامس عشر من كلّ شهر قمري، وسمّيت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدّة البياض فيها، ولعلك تقصد صوم ست من شوال المسنونة بعد صوم رمضان، ومع العلم أيضاً أن كفارة الحنث باليمين المنعقدة أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام للعاجز عن الإطعام والكساء، فلا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.