2005-11-23 • فتوى رقم 210
توفي رجل عن أبوين وإخوة فكيف تقسم التركة بينهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة إن وجد شيء من ذلك، فللأم سدس التركة فرضا، وللأب الباقي تعصيبا، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.