2007-09-07 • فتوى رقم 21327
السلام عليكم
هل يجوز للحلاق أن يحلق الذقن، وللعلم هو لا ينكر أنها سنة، وهو ليس له عمل آخر، ولكن يتطلب منه ذلك حتي يمكنه التواصل مع الزبائن؟
ولكم كل الخير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية للرجل سنة عند بعض الفقهاء وواجب عند البعض الآخر، وعليه فحلقها حرام عند بعض ومكروه عند البعض الآخر، ولم يقل أحد بحل حلقها.
هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق.
والمعاونة على ذلك من قبل الحلاق تأخذ الحكم نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.