2007-09-10 • فتوى رقم 21426
المرجو من فضيلتكم فهم سؤالي رقم (21342) جيداً.
لأن من وعدته بشراء السلع منه ودفع ثمنها مؤجلاً ليس صاحب المال المختلس، وإنما يتعامل مع أخي صاحب المال الحرام المختلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا حرج في تعاملك مع هذاالتاجر إن لم يتضمن تعاملكما المحرم، مع نصح أخيك برد الحقوق إلى أصحابها، قبل يوم لا درهم فيه ولا دينار، ولا حرج عليك بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.