2005-11-23 • فتوى رقم 215
السلام عليكم أنا ام أخرج زكاة الفطر فما هو الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاةالفطر عند كثير من الفقهاء على المسلم المالك للنصاب من أي مال كان يوم العيد، وتجب عليه وعلى أولاده الصغار الفقراء فقط،أما الأولاد الكبار والزوجة والأبوان وغيرهم فكل واحد منهم يدفعها عن نفسه إذا كان مالكا للنصاب أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر)) رواه أبو حفص ابن شاهين.
فعليك الإسراع بالصدقات وطلب المغفرة من الله عز وجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.