2007-09-15 • فتوى رقم 21589
شخص أوقف أملاكه على نفسه حال حياته، ثم على أولاده من بعده، ثم على أولاد أولادهم، ثم على أولاد أولاد أولادهم، ثم على عقبه ونسله...
كيف يقسم الوقف، وهل يدخل أولاد البنات ضمن القسمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيرجع ذلك إلى شرط الواقف، فتقسم منافع الوقف بحسب شرطه، والأولاد تعني الذكور والإناث، على خلاف الأبناء فإنها خاصة بالذكور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.