2007-09-15 • فتوى رقم 21620
السلام عليكم
سؤالي هو أنني كنت حاملا، ونتيجة إهمال من الطبيبة فقدت الطفلة لساعات قبل الولادة، والطبيبة طلبت من الجهة التي تحقق بالموضوع أن يقوموا بواجبهم، ولو تعرضت هي للضرر، سؤالي هل: يجوز أن أقبل بالتعويض المادي الذي عرض علي، وقيل لي إنه دية، فهل يجوز؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أخذ التعويض الذي تتفقين عليه مع الطبيبة، أو أخذ الدية، مع العلم أن دية الجنين غرة (وهي نصف عشر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25)كغ من ذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5) غ من الذهب الخالص وتدفع الدية أو التعويض لورثة الجنين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.