2007-10-11 • فتوى رقم 22918
السلام عليكم
إذا احتلمت الفتاة، ولم تجد عند استيقاظها شيئا على ملابسها الداخلية، أو عند غسلها بعد البول, فهل يجب عليها الاغتسال؟
وإذا وجدت ماء عاديا لبس بلزج, فهل يجب عليها الاغتسال منه أيضا؟
المرجو أن تقدموا لي تقسيرا بهذا الشأن ومعذرة على هذا الأسلوب.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالاحتلام كما يكون من الرّجل يكون من المرأة ، فقد روى مسلم والبخاريّ أنّ «أمّ سليم حدّثت أنّها سألت النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء».
فإذا احتلمت (وجدت الرعشة الجنسية وهي نائمة) ونزل المني منها فيجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة، وإذا لم ينزل شيء من المني بسبب الاحتلام فلا يجب عليها الغسل.
أما النازل من المرأة فإن خرج دفقاً (رعشة جنسية) وانقضت الشهوة بخروجه، فهو المني، وهو موجب للاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
أما إن خرج عند الشهوة سحا وزادت الشهوة بخروجه، ولم تنقض، فهو المذي، وهو موجب للوضوء وليس الاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن لنجاسته.
فإذا اختلمت في نومها وشعرت بالرعشة، ثم استيثظت، فإن كانت نائمة على ظهرها فعليهاالاغتسال لمظنة خروج المني منها ثم عودته مرة ثانية، وإذا كانت على أحد جنبيها أو وجهها فلا تغتسل حتى ترى أثرا المني من رائحة أو لون أو رطوبة، وعند الشك ينبغي الاغتسال احتياطا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.