2007-10-11 • فتوى رقم 22933
السلام عليكم
ما حكم الشرط الجزائي في العقد البنكي، أي عندما تتأخر عن التسديد؛ فإن البنك يوجب عليك مبلغا إضافياً؟
وما حكم العقد المتضمن لهذا الشرط، علما أني منضبط في تسديد الأقساط؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء شيء بالتقسيط، بشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا، ولا يغني أنك تضمن عدم تأخرك مع وجود هذا الشرط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.