2005-11-23 • فتوى رقم 231
زوجتي تملك حوالي 250 غراما من الذهب أو أقل . فهل يجب علي إخراج الزكاة عن هذا الذهب، علماً بأن هذا الذهب عبارة عن حلي تلبسه في بعض الأوقات؟ وهل إخراج زكاة ذهب الحلي فرض؟ فإذا كانت فرضاً فما هي االزكاة التي علي إخراجها عن زوجتي؟ وهل يمكن إخراج مال بدلاً عن الذهب؟ وأيضاً إذا أخرجت زكاة الذهب هذه السنة عن 250 غراماً بمبلغ نقدي ولم أبع الذهب، فهل علي إخراج الزكاة عن نفس وزن الذهب أي 250 غراماً؟ وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغ وزن حلي المرأة من الذهب اوالفضة النصاب وهو /85/ غراما من الذهب الخالص أو /600/ غراما من الفضة الخالصة، وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة فيه بنسبة 2.5%، هذا عند بعض الفقهاء، وذهب فقهاء آخرون إلى أن حلي المراة من الذهب والفضة معفى من الزكاة إذا كان بمقدار أمثالها من حيث الكم والنوع، فإذا زاد عن مقدار أمثالها وجبت الزكاة في الزائد بحسب ما تقدم.
أما بالنسبة لإخراج المال عن الذهب فيجوز ذلك، بأن يخرج من المال بقيمة الذهب يوم إخراج الزكاة، وإن كان الأولى الالتزام بإخراج الذهب ذاته خشية من تفاوت سعره بين حين وآخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.