2007-10-26 • فتوى رقم 23276
لي ابن متزوج ويعول أسرته، ودخله لا يكفي مصاريف الحياة، هل يجوز لي أن أعطيه مساعدة شهرية واعتبرها من زكاة المال، أم لا؟
والسؤال الثاني هو: أنا أرملة مازلت في شهور العدة، فهل يجوز لي أن أزور أشقائي وأهلي، وأصل رحمي علما باني في بلد وهم فى بلد آخر؟
وهل يجوز لي أن أطلع للعمل في جمعية خيرية متطوعة أم لا؟
وإذا خالفت المرأة شيء من تعاليم الحداد، فهل عليها كفارة أم إثم؟
ولكم مني كل الشكر والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا من أصل المال غير الزكاة مما يبقي من المال بعد دفع الزكاة.
ولا يجوز لك الخروج من المنزل إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وما ذكرت ليس من ذلك، وليزرك أقاربك في منزلك.
ولا تجب الكفارة لمخالفة المعتدة أحكام عدتها، إلا أنه يجب عليها الندم والتوبة والاستغفار، مع الالتزام بأحكام العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.