2007-11-06 • فتوى رقم 23892
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرأت أنه يمكن للإنسان أن يحذف الدين الذي عليه من مجموع المال الذي عنده والذي تجب الزكاة فيه, فهل معنى هذا أن الرجل يجب أن يحذف قيمة المهر المعجل غير المقبوض الذي عليه لزوجته (والمتعارف عليه أنه لا تطالب الزوجة فيه إلا بسبب) هل يحذف قيمة هذا المهر من مجموع الاموال التي تجب الزكاة فيها عنده كل عام, وهل يختلف الوضع فيما إذا كان الزوج مقتدراً ماليا على دفع هذا المهر؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما قرأتيه عن حذف الدين الذي على الإنسان صحيح، لكن المهر بخلاف ذلك، لأنه دين ضعيف كما قال العلماء، فما دام الزوج لم يدفع بعد المهر المعجل أو المؤجل لزوجته وهو باق في ماله فيزكي ماله كل عام إذا بلغ النصاب، فيدخل في ذلك المهر الذي لم يدفعه بعد، ولا تدفع الزوجة عنه الزكاة ما دامت لم تقبضه بعد، مع أنه دين لها، وذلك بسبب ضعفه أيضا، وإذا لم يكن عند الزوج نصاب فلا زكاة عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.