2007-11-11 • فتوى رقم 24081
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا صاحب مقاولة صغيرة، ليس لدي المال الكافي لإنجاز مشروع، فهل يمكنني اقتراضه من أحد الأصدقاء، على أن أعطيه جزءاً من الأرباح، علماً أنه لم يطلب مني ذلك، فهل هذا المبلغ الذي أضيفه له فائدة، وبالتالي ربا؟
أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن تطلب من صديقك أن يكون شريكاً معك في مشروعك، وتعطيه نسبة مما تربح، تتفقان عليها، والخسارة إذا وقعت بغير تقصير منك تكون عليكما، كل على قدر رأس ماله في المشروع.
لكن إن اقترضت منه فقط دون أن يكون شريكاً، فالواجب عليك رد مقدار ما استدنه منه فقط.
لكن لك عند وفائه أن تهبه منك شيئاً تبرعاً على أن لا يشترطه صديقك الدائن عليك، وألا يجري العرف بذلك، وألا تعده به عنجد القرض تصريحا أو تلويحا، وإلا فلا يجوز، لكونه من الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.