2007-11-12 • فتوى رقم 24103
أنا متزوجة من شاب كان متزوجاً من نصرانية أجنبية، وعندما قدم لخطبتي قال لي: إنه طلقها، ولا علاقة له بها، ولكن أشك أنها على ذمته، وأنه لم يطلقها لأنه يذهب إليها إلى بيتها، وهي تعيش لوحدها.
سؤالي: هل يأثم إذا كانت على ذمته وهو لم يعلمني بذلك, وإذا كانت طليقته؛ هل يأثم بالذهاب إليها دون وجود أحد عندها؟
وإذا تبين لي وعرفت أنها على ذمته، هل آثم إذا طلبت الطلاق منه، علما أني عندي طفلة رضيعة منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الزوجة على ذمة زوجك ولم يطلقها، وكان إخباره لك كاذباً، فهو آثم في ذلك، لكنها تبقى زوجته.
وإذا لم تكن على ذمته فلا يجوز له الذهاب إليها والتفرد بها وحده إلا إذا كان عقد عليها من جديد بعد طلاق بائن بينونة صغرى أو رجع إليها في عدتها بعد طلاق رجعي.
وليس للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج بسبب أنه متزوج من أخرى، إذا عدل بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.