2005-11-23 • فتوى رقم 243
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: فضيلة الشيخ: جزاكم الله خيراً على هذا الموقع، وأود أن أسجل تقديري لسيادتكم على سرعة الرد على فتاوانا، فجزاكم الله كل خير، أما بالنسبة لسؤالي فهو: متى تعتبر المرأة من القواعد؟ بمعنى ما هي الشروط التى يجب أن تتوافر فى المرأة حتى نحكم عليها بأنها من القواعد؟ وإذا كانت المرأة من القواعد فهل يجوز لها خلع الحجاب أمام الأجانب ومصافحتهم، أم أنه لا يجوز لها ذلك مطلقاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تعتبر المرأة من القواعد إذا وصلت إلى سنٍ تنتفي فيها رغبة الرجال فيها، بحيث لا تشتهى من قبل أحد من الناس، فالمرأة العجوز ومثلها الشوهاء التي لا يوجد في كشف وجهها فتنة غالباً، فلا بأس بكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة فيه في الغالب، فإذا خشيت الفتنة لمزيد جمال مثلاً، فقد وجب عليها الستر كالشابة،أما أن تصافح الرجال فلا يجوز لها ذلك مطلقاً عند كثير من الفقهاء، وأجاز البعض لها ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.