2007-11-27 • فتوى رقم 24647
السلام عليكم
أنا مهاجر مغربي بإيطاليا منذ 18 سنة, أب لـ 4 بنات وطفلين, أزور بلدي وذوي رحمي مرة كل سنتين إلى ثلاث, وعند زيارتي أقيم مع أخي وزوجته وأبنائه في بيت من غرفتين ومطبخ, البيت مملوك مناصفة بيننا.
أود معرفة: هل بإمكاني أخذ قرض من البنك هنا بإيطاليا من أجل شراء مسكن بالمغرب أستقل فيه أنا وأسرتي؛ لأني أصبحت أجد حرجا شديداً في الإقامة مجتمعين لضيق البيت؛ لأنه قيل لي بجواز فعل ّذلك، ولكن فقط إذا كان القرض والبيت هنا بإيطاليا عملاً بفتوى بعض العلماء بجواز ذلك "جواز التعامل بالعقود الفاسدة في الدول الكافرة".
وجزاكم الله خيراً، وأرشدكم لما فيه الصواب.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري البيت ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعك إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
وأتمنى لك التوفيق، والثبات على ما يرضي الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.