2007-11-29 • فتوى رقم 24675
إذا أخذ أحد ما أموالي، ولم يردها إلي رغم محاولتي ذلك مرات عدة، هل يجوز لي سرقتها منه أو الاحتيال عليه على قدرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لإعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، إذا كان يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب، وعليه فإن تيقنت من وجود حق لك عند هذا الذي أكل مالك، ولم تستطع الحصول على حقك واسترداده منه بالطرق المشروعة، فلك أن تأخذ من مال هذا السارق بمقدار الذي لك عنده بيقين، بشرط أن تأمن عواقب ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.