2007-12-01 • فتوى رقم 24743
هل يجوز الغسل من الجنابة أو الوضوء بماء مسروق من مياه الدولة، وما حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمع صحة التطهر بالماء المسروق إن كان طاهرا مطهراً، يبقى عظيم الإثم على السارق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.