2007-12-28 • فتوى رقم 25673
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أخت مخطوبة كتب كتابها من 5 شهور، وفي آخر شهرين خطيبها لم يسأل عنها، ولا يزورها، ولا يتصل بها أبدا غير مرة واحدة، وقال لها لا أريدك، وبعدها اتصلت أختي به، وقال لها ثانيا لا أريدك، وبعدها بعثنا له ولأهله، وقالو يريدون الفصل:
سؤالي هنا ما حقوق أختي من مهر وعفش بيت ومؤخر؟
الرجاء الإفادة وشكراً، مع العلم لم يدخل بها، ولكن كانوا يجلسون مع بعضهم في غرفة الضيوف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتّفق الفقهاء على أنّ من طلّق زوجته قبل الدخول بها والخلوة وبعد العقد وقد سمّى لها مهراً فيجب عليه لها نصف المهر المسمّى (نصف المعجل ونصف المؤجل) لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة:237]. أما طلاقها بعد الدخول بها أو بعد الخلوة الصحيحة بها(انفرادهما معا في مكان بعيدا عن أعين الناس مدة تكفي للحماع ولو لم يحصل جماع بينهما) فيوجب على الزوج للزوجة كل المهر.
أما الهدايا فالرجوع في الهدايا مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من يجيز للخاطب الرجوع فيها بعد الطلاق، ومنهم من لا يجيزه، والمرجع في ذلك إلى قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلدكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.