2007-12-30 • فتوى رقم 25709
هل يجوز زيارة زوجة الأخ المغترب عن بيته، وما هي الشروط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زيارة زوجة الأخ المغترب عند الحاجة، بشرط عدم حدوث خلوة معها، وأن تكون زوجة الأخ بكامل حجابها، والأفضل أن يتم ذلك بوجود أحد من محارمها أو محارم الزوج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.