2008-01-04 • فتوى رقم 25814
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا
أرجو من سيادتكم سعة الصدر، فقد سمعت داعية إسلامية كبيرة وهي دكتورة بالأزهر تفتي بأن الزكاة يمكن ان نخرجها على فوائد المبلغ فقط بشرط بلوغ هذه الفوائد للنصاب رداً على سؤال لمطلقة تملك مائة ألف في البنك، وتنفق على نفسها من فوائد هذا المبلغ باعتبار هذا المبلغ من الأصول الثابتة، ورغم أنني غير متبحر في الفقه إلا أنني أصبت بالغثيان عندما سمعت الدكتورة تقول إذا أردت أن تطاع فامر بما يستطاع، أليست الزكاة ركنا من أركان الإسلام فرضه الله وفصله رسوله الكريم، وإلى متى هذا التسابق للتفريط في الدين بدعوى التيسير لاكتساب المزيد من الجمهور؟! وهل تضمن السائلة أو من أفتت لها الحياة لها حتى تنفق المائة ألف حتى بدون فوائد؟ وماذا يفعل الفقراء الذين لا يجدون قوت يوم واحد؟
أرجو من سياتكم توضيح الأمر لأن الكثيرين أخذوا بفتوى الدكتورة لشعبيتها الكبيرة في الفضائيات؛ لأنني أؤمن تماما بخطورة هذه الفتوى.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما أفتت به هذه المرأة (إن صح النقل عنها) مخالف لحكم الإسلام في الزكاة، وكان الأجدر بها أن تقول للسائلة: يجب عليك أن تسحبي المال فورا من البنك الربوي، ثم تتصدقي بجميع الفوائد الربوية التي دخلت عليك من تاريخ إيداعك فيه، كفارة للذنب لا طلبا للأجر.
أما بالنسبة لكيفية إخراج الزكاة فيجب عليك أن تخرجي الزكاة عن المال المودع (كله) بعد مرور عام على امتلاكه، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة، وهكذا في نهاية كل عام إلى أن تصرفيه في أمورك الأخرى المشروعة، فتتوقف الزكاة عند ذلك.
وأقول للعامة: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.