2008-01-05 • فتوى رقم 25845
شيجنا الجليل سؤالي: متي يكون الغسل ومتى يكتفى بالوضوء في بعض الحالات إذا داعبت زوجتي مداعبة فقط دون حدوث الإيلاج، ومع المداعبة ينتصب العضو الذكري لدي، وقد يحدث نزول ماده قليلة جداً جداً كنقاط خفيفة، ولا أعلم إن كانت من السائل المنوي أم المادة التي تسبقها، فهل في مثل هذه الحالة يجب الغسل، أم ممكن الاكتفاء بالوضوء للصلاة؟
أرجو الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الغسل عليكما في حالة الجماع، ولو لم يحصل إنزال للمني، أو بإنزال المني ولو دون جماع، ثم إن خرج منك السائل عن شهوة مع رعشة جنسية، ودفق وانقضت بعدها الشهوة، فهو مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
وإن خرج سحاً وزادت الشهوة بخروجه وهو الغالب، فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب، ولا حاجة للاغتسال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.