2008-01-19 • فتوى رقم 26108
هل يجوز تشغيل القرأن الكريم على المسجل ومن ثم الخروج من البيت، أي دون وجود أحد يستمع له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تشغيل المسجل بالقرآن يوجب السماع إليه والإنصات، لقوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأعراف:204)، وعليه فلا يجوز تشغيل التسجيل بالقرآن من غير أن يستمع إليه أحد من الإنس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.