2008-01-22 • فتوى رقم 26159
أعمل مهندسا بأحد الدول الخليجية وأقوم بأعمال إضافية للشركة نفسها لا تدخل في اختصاص عملي فضلاً عن أني أقوم بالعمل لعدد ساعات إضافيه تصل لأوقات متأخرة من الليل، ولا أتقاضى عن ذلك أي أجر لا على الأعمال الإضافيه ولا على عدد الساعات الزائدة، بل وبالعكس يقوم صاحب العمل بالخصم المستمر من أجري خصومات تصل في أغلب الاحيان لأكثر من ثلثي راتبي بدون وجه حق حيث إنني عملت لدي هذه الشركة لأربع سنوات لم أتقاض أجري كاملاً إلا لخمس مرات فقط، مع العلم أني آخذ عهدا من الشركة، فهل لي الاقتصاص منها لأخذ حقي فقط، وهو باقي راتبي، وليس أجري على الأعمال الإضافية بدون علم كفيلي لأني لا أستطيع العيش بهذا المبلغ الباقي بعد الخصم الشهري، مع العلم أيضا أنني لا أستطيع أن أترك هذا العمل بسبب قانون العمالة في هذا البلد؟
ولكم وافر الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق الثابت من غير شك فيه جميع الطرق المشروعة لإعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب، وعليه فإن تيقنت من وجود حق لك عند هذا الذي أكل مالك، ولم تستطيع الحصول على حقك واسترداده بالطرق المشروعة، فلك أن تأخذ من مال هذا السارق بمقدار الذي لك عنده بيقين، وبشرط أن تأمني عواقب ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.