2005-11-26 • فتوى رقم 297
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال يقول: امرأة تزوجت زوجا وأنجبت له ولدا، ثم تركها زوجها الأول، ثم تزوجت زوجا آخر.
السؤال يقول هل هذاالولد الذي من الرجل الأول يجوز لزوجته أن تدخل على زوج أمه؟
وجزاكم الله كل خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل رؤية زوجة ابن زوجته، لأنهاأجنبية عنه، وليس بينهما محرمية مؤبدة، بدليل أنه يحل له نكاحها بعد ذلك, وبالتالي لا يجوز لهاأن تخرج أمامه بغير حجاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.