2005-11-18 • فتوى رقم 30
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
أعرت شخصاً شيئاً ما من أغراضي، وحين طلبته منه فإذا به قد فقده أو أتلفه، هل يحق لي مطالبته بشراء غيره أو إصلاحه لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كان الشخص الذي أعرته إياه قد قصر في استعمال هذا الشيء باستعماله في غير الأمور التي تستعمل له عادة، أوفرط في حفظه بالكيفية التي يحفظ بها مثل هذا الشيء، فلك مطالبته بإصلاحه لو كان به عذر يمكن إصلاحه، أو تطالبه بجلب مثله لك فيما لو تعرض للتلف أو الفقدان.
أمالو لم يقصر في استعماله أو حفظه فلا يحق لك مطالبته بذلك لعدم التقصير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.