2005-11-26 • فتوى رقم 304
ماحكم الزواج من أجنبية بهدف المتعة دون هدف الإنجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا استوفى الزواج شروطه التي تجعله صحيحاً في الشرع، على أن لا يشترط تحديد مدة لهذا الزواج في صيغة العقد، لأنه بذلك يكون زواج متعة، وهو محرم، أما منع الإنجاب أو تأخيره فيجوز بشرط أن تكون وسائل المنع أو التأخير مؤقتة ومشروعة ولا ضرر فيها على الزوجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.